الشيخ محمد أمين زين الدين
158
كلمة التقوى
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه حتى يبلغ عدد الإبل عشرين ( وهو النصاب الرابع ) فتجب فيها أربع شياه . ثم لا يجب في الزائد عليها شئ غير الأربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين ، ( وهو النصاب الخامس ) فتجب فيها خمس شياه . فإذا زادت الإبل واحدة وبلغ عددها ستا وعشرين ( وهو النصاب السادس ) وجب أن يخرج فيها بنت مخاض ، والمراد ببنت المخاض من الإبل هي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها . ثم لا يجب في ما زاد على الست والعشرين شئ غير بنت المخاض حتى يبلغ عدد الإبل ستا وثلاثين ( وهو النصاب السابع ) فتجب فيها بنت لبون ، وبنت اللبون من الإبل هي التي دخلت في السنة الثالثة من العمر . ثم لا يجب في ما زاد على الست والثلاثين شئ غير بنت اللبون ، حتى يبلغ عددها ستا وأربعين ( وهو النصاب الثامن ) فتجب فيها حقة ، والحقة من الإبل هي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها . ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الحقة حتى يكون العدد واحدة وستين ( وهو النصاب التاسع ) فتجب فيها جذعة ، والجذعة من الإبل هي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها . ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والستين شئ غير الجذعة حتى يكون عدد الإبل ستا وسبعين وهو ( النصاب العاشر ) فتجب فيها بنتا لبون وقد أوضحنا المراد منها في النصاب السابع . ثم لا يجب في الزائد على ذلك المقدار شئ غير بنتي اللبون حتى يبلغ عدد الإبل إحدى وتسعين ( وهو النصاب الحادي عشر ) فتجب فيها حقتان وقد ذكرنا معناهما في النصاب الثامن . ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والتسعين شئ غير الحقتين حتى يبلغ عدد الإبل مائة وإحدى وعشرين ( وهو النصاب الثاني عشر ) فتجب فيها في كل خمسين من الإبل حقة وفي كل أربعين منها بنت لبون ، على ما يأتي توضيحه في المسألة الآتية وهكذا في ما زاد على العدد المذكور . [ المسألة 33 : ] إذا بلغ عدد الإبل الموجودة عند المكلف النصاب الثاني عشر أو زاد عليه ،